تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الشفاء ( شرح ملا علي القاري ) — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
أنه لا يلزم من التشبيه تسوية المشبه والمشبه به من جميع الوجوه ( وليس كلّ من حكم بقتله يحكم بكفره ) كما يعرف في باب القصاص والرجم ( ويعارضه ) الآخر ( بقول خالد ) بن الوليد سيف اللّه ( في الحديث ) كما رواه الشيخان عن أبي سعيد ( دعني ) أي اتركني ( أضرب ) بالجزم أو الرفع ( عنقه ) أي ذي الخويصرة ( يا رسول اللّه فقال لعلّه يصلّي ) يعني وهو مؤمن وقد روى الطبراني عن أنس مرفوعا نهيت عن المصلين أي عن قتلهم هذا وفي صحيح البخاري أيضا أنه سأل قتله عمر بن الخطاب رضي اللّه تعالى عنه ولا منع من الجمع ( فإن احتجّوا ) أي من يرى تكفيرهم ( بقوله عليه الصلاة والسلام يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم ) جمع حنجرة وهي الحلقوم ( فأخبر ) أي بهذا ( أنّ الإيمان ) المستفاد من القرآن ( لا يدخل قلوبهم ) والأظهر أن المعنى لا تقبل قراءتهم ولا تصعد إلى السماء تلاوتهم وأما نفي الإيمان فلا يستفاد من حالتهم ( وكذلك قوله ) أي في حقهم ( يمرقون ) بضم الراء أي يخرجون بسرعة ( من الدّين مروق السّهم ) أي نفوذه ( من الرّميّة ) فعلية بمعنى مفعولة أي مرمية ما يرمى فيمرق منه السهم من صيد أو غيره ( ثمّ لا يعودون إليه ) أي إلى الدين ( حتّى يعود السّهم على فوقه ) بضم الفاء وهو موضع الوتر من الهم وهذا تعليق بالحال كقوله تعالى
لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ
فما في بعض النسخ حتى لا يعود خطأ فاحش ( وبقوله ) وفي نسخة وقوله أي في الصحيحين عن أبي سعيد وروي وكذلك قوله ( سبق ) أي السهم بمروقه سريعا ( الفرث ) وهو ما في الكرش ( والدّم ) والمعنى مر سريعا في الرمية وخرج منها لم يعلق منها بشيء من فرثها ودمها لسرعته شبه به خروجهم من الدين بسرعة ( يدلّ على أنه ) أي الخارجي ( لم يتعلّق من الإسلام بشيء ) من سهام الأحكام ( أجابه الآخرون ) الذين لا يكفرونهم ( أنّ معنى لا يجاوز حناجرهم لا يفهمون ) وروي لا يفقهون ( معانيه بقلوبهم ولا تنشرح له صدورهم ولا تعمل به جوارحهم ) أي لا يمتثلون أوامره ولا يجتنبون زواجره ( وعارضوهم ) الأولون ( بقوله ) عليه السلام ( ويتمارى ) بصيغة المجهول أي يشكك أو يجادل ( في الفوق ) أي في السهم هل فيه أثر علق به شيء من الفرث والدم أم لا وفي نسخة الفاعل للخطاب وفي أخرى بالغيبة أي يجادل ظنه ونفسه فيما يشك فيه ( وهذا يقتضي التّشكك ) ويروى الشك أي التردد ( في حاله ) يحكم بكفره أم لا ( وإن احتجّوا ) أي من يرى تكفيرهم ( بقول أبي سعيد الخدريّ في هذا الحديث . أسمعت رسول اللّه صلى اللّه تعالى عليه وسلم يقول يخرج في هذه الأمّة ) قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم ( ولم يقل من هذا ) أي الأمة كما في نسخة ( وتحرير أبي سعيد الرّواية ) أي وبتحريره ( وإتقانه اللّفظ ) الدال على تحقيقه في الدراية إذ قال في دون من وهذا مؤذن بأنهم كفرة ليسوا من أمة الإجابة وهذا في غاية من البعد كيف وهم يقرءون القرآن ويصلون ويصومون ويبالغون في الزجر عن المعاصي حيث يكفرون مرتكبي الكبيرة وأما تعبيره بفي دون من فقد ( أجابهم الآخرون ) ممن لا يرى تكفيرهم ( بأن العبارة بفي لا تقتضي تصريحا بكونهم ) وروي صريحا كونهم ( من غير الأمّة ) أي أمة الإجابة بل هم من