281 . مَن سَرَّهُ أن يَجِدَ طَعمَ الإيمانِ فَليُحِبَّ المَرءَ ولايُحِبُّهُ إلّاللَّهِ تَعالىَ « 1 » . « 2 »
282 . مَن أصابَ مالًا مِنَ مَهاوِشَ « 3 » أذهَبَهُ اللَّهُ في نَهابِرَ « 4 » . « 5 »
283 . مَن اعطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفق فَقَد اعطِيَ حَظَّهُ مِن خَيرِ الدُّنيا وَالآخِرَةِ . « 6 »
284 . مَن آثَرَ مَحَبَّةَ اللَّهِ عَلى مَحَبَّةِ النّاسِ كَفاهُ اللَّهُ مُؤنَةَ النّاسِ . « 7 »
285 . مَن فارَقَ الجَماعَةَ « 8 » شِبراً خَلَعَ رِبقَةَ « 9 » الإِسلامِ مِن عُنُقِهِ . « 10 »
286 . مَن سَرَّهُ أن يَسكُنَ بُحبوحَةَ « 11 » الجَنَّةِ فَليَلزَمِ الجِماعَةَ . « 12 »
287 . مَن أقالَ « 13 » نادِماً بَيعَتَهُ أقالَ اللَّهُ عَثرَتَهُ يَومَ القِيامَةِ . « 14 »
288 . مَن فَرَّقَ بَينَ والِدَةٍ ووَلَدِها فَرَّقَ اللَّهُ بَينَهُ وبَينَ أحِبَّتِهِ يَومَ القِيامَةِ . « 15 »
289 . مَن يَسَّرَ عَلى مُعسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيهِ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ . « 16 »
290 . مَن أنظَرَ مُعسِراً أو وَضَعَ « 17 » لَهُ ، أظَلَّهُ اللَّهُ تَحتَ ظِلِّ عَرشِهِ يَومَ لا ظِلَّ إلّاظِلُّهُ . « 18 »
291 . مَن كانَ ذا لِسانَينِ فِي الدُّنيا جُعِلَ لَهُ لِسانانِ مِن نّارِ . « 19 »
هامش
( 1 ) . أي من أراد أن يجد طعم الإيمان فليكن حبّه للَّهوبغضه للَّه ، وفي الحديث : « هل الدين إلّاالحبّ ؟ » .
( 2 ) . مسند أحمد ، ج 2 ، ص 298 .
( 3 ) . المهاوش : كلُّ مال أُصيبَ من غير حِلِّه ولا يُدرى ما وجهه . والهُواشُ - بالضمّ - : ما جمع من مال حرامٍ و حلال ، كأنه جمعُ مَهْوَش ، من الهَوْش ؛ الجمع والخلط والميم زائدة ( النهاية : 5 / 282 ) .
( 4 ) . النَّهابِر : المَهالِك ، وأصلها جبالٌ من رَمْلٍ صعبةُ المرتقى . والمعنى : أذهبه اللَّه في مَهالِك وامور متبدّدة ( النهاية : 5 / 133 ) .
( 5 ) . غريب الحديث ، ج 4 ، ص 86 .
( 6 ) . شرح نهج البلاغَة ، ج 6 ، ص 239 .
( 7 ) . كنز العمّال ، ج 15 ، ص 790 ، ح 43127 .
( 8 ) . المراد بالجماعة هي ما أمر به اللَّه والرسول لا الاجتماع الباطل ، واللَّه تعالى يقول : « وَأَكْثَرُهُمْ لَايَعْقِلُونَ » فالمؤمن مع طاعة اللَّه عزّوجلّ جماعة ، كما أنّ إبراهيم عليه السلام على انفراده امّة ، فالغرض النهي عن البدعة في الدين .
( 9 ) . الرِّبقة - في الأصل - : عروة في الحبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها ، فاستعارها للإسلام ، يعني ما يشدّ به المسلم نفسه من عرى الإسلام ؛ أي حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه ( النهاية : 2 / 190 ) .
( 10 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 263 .
( 11 ) . بُحبوبة الدار : وسطها . يقال : تبحبح : إذا تمكّن وتوسّط المنزل والمقام ( النهاية : 1 / 99 ) .
( 12 ) . كنز العمّال ، ج 1 ، ص 207 ، ح 1033 .
( 13 ) . أقال نادماً : أي وافقه على نقض البيع وأجابه إليه ( النهاية : 4 / 134 ) .
( 14 ) . كنز العمّال ، ج 4 ، ص 90 ، ح 9679 .
( 15 ) . المبسوط ، ج 2 ، ص 21 .
( 16 ) . مسند الشهاب ، ج 1 ، ص 280 ، ح 457 .
( 17 ) . وَضَعَ له : أي حطّ عنه من أصل الدَّين شيئاً ( النهاية : 5 / 198 ) .
( 18 ) . كنز العمّال ، ج 6 ، ص 216 ، ح 15403 .
( 19 ) . كنز العمّال ، ج 3 ، ص 568 ، ح 7492 .