المذهب
المذهب المتوضأ ، والمكان الذي يذهب إليه لقضاء حاجته - موضع الغائط - ويسمّى أيضا الخلاء والمرحاض والمرفق . قاله الكسائي .
. وفي الحديث أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلّم كان إذا أراد الغائط أبعد في المذهب ، وهو مفعل من الذهاب .
قال الزبيدي : ومن المجاز المذهب المعتقد الذي يذهب إليه وذهب فلان لذهبه أي لمذهبه الذي يذهب فيه ، والمذهب الطريقة ، يقال ذهب فلان مذهبا حسنا أي طريقة حسنة . والمذهب الأصل .
والمذهب بالضم الشيء المطلي بالذهب « 1 » .
والذهب : المعدن ، معروف .
ولمّا عرفت من اللغة أن المذهب يراد به المعتقد الذي يذهب إليه ، فهذا الاستعمال يرد كذلك في الاصطلاح لكنّه يشمل الجوانب السياسية والفقهية والاقتصادية وغيرها بيد أن أكثر ما يستعمل في الجانب الفقهي عند المسلمين ، وفي الجانب الاقتصادي عند الماديّين .
هامش
( 1 ) انظر لسان العرب لابن منظور مادة ذهب وتاج العروس لمرتضى الزبيدي 1 / 257 . +