وأُخرى إذا كان لبلد واحد ، وربّما يعدّ تعيين الثمن عندئذٍ أمراً لغواً لمساواة العملات في تأمين الأغراض .
وأمّا الصورة الثانية فالمعاملة باطلة لعدم وجود الثمن ، أو لعدم كونه في ملك المشتري ، فأشبه بما إذا باع بلا ثمن ، ولا يحتاج إلى فسخ البائع .
رسائل ومقالات — صفحه 263
پدیدآورندگان: الشيخ جعفر السبحاني
ص۲۶۳