1 . مخيّر بين وراء المقام أو أحد جانبيه
قال المحقّق : فإن منعه زحام صلّى وراءه أو إلى أحد جانبيه . « 1 »
2 . تقدّم الخلف على الجانب مع الإمكان
قال صاحب الرياض : الأحوط تقدّم الخلف على الجانب مع الإمكان . « 2 »
3 . تحرّي الأقرب فالأقرب
واختار الفاضل الأصبهاني تحرّي القرب منه ما أمكن ، وإذا تعذّر لزحام جاز البعد بقدر الضرورة . « 3 »
وعلى كلّ تقدير يقع الكلام تارة في حكمها من حيث القواعد ، وأُخرى من حيث النصوص .
أمّا مقتضى القواعد فهناك احتمالان :
أ . سقوط وجوب الصلاة عند تعذّر الشرط .
ب . سقوط وصف « العندية » أو الخلفية لا نفس الصلاة .
أمّا الأوّل : فهو ضعيف جدّاً بشهادة أنّه لو نسي صلاة الطواف يقضيها أينما تذكّر إذا شق عليه الرجوع ، وإلّا يرجع فيصلّي في المقام كما سيوافيك .
بقي الثاني : ولكن سقوط العنديّة على وجه الإطلاق بمجرّد الزحام غير صحيح ، بل يتربّص إلى الحد الّذي لا تفوت معه الموالاة بين الصلاة والسعي .
فإذا لم يسقط الواجب ولم يتمكّن من الصلاة عند المقام حتّى بعد الصبر
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام : 1 / 268 .
( 2 ) . رياض المسائل : 6 / 540 .
( 3 ) . كشف اللثام كما في الرياض : 6 / 540 .