Skip to main content

رسائل ومقالات — Page 263

Contributors:

P.263
وأُخرى إذا كان لبلد واحد ، وربّما يعدّ تعيين الثمن عندئذٍ أمراً لغواً لمساواة العملات في تأمين الأغراض . وأمّا الصورة الثانية فالمعاملة باطلة لعدم وجود الثمن ، أو لعدم كونه في ملك المشتري ، فأشبه بما إذا باع بلا ثمن ، ولا يحتاج إلى فسخ البائع .
رسائل ومقالات — Page 263 | الشيخ جعفر السبحاني