للقتل . « 1 »
2 . قال الحسن البصري : التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة إلّا في قتل النفس . « 2 »
3 . وقال الرازي : تجوز التقية لصون المال على الأصح كما يجوز صون النفس . « 3 »
4 . وقال السيوطي : يجوز أكل الميتة في المخمصة وإساغة اللقمة في الخمر ، والتلفظ بكلمة الكفر ، ولو عمّ الحرام قطراً بحيث لا يوجد فيه حلال إلّا نادراً فانّه يجوز استعمال ما يحتاج إليه . « 4 »
وقد أنكر الشاطبي على الخوارج إنكارهم التقية في القول والفعل ، وعدّها من جملة مخالفاتهم للكليات الشرعية أصلية أو عملية . « 5 »
5 . وقال الطوسي : والتقية عندنا واجبة عند الخوف على النفس ، وقد روي رخصة في جواز الإفصاح بالحق عنده . « 6 »
6 . وقال العلّامة الطباطبائي : الكتاب والسنّة متطابقان في جوازها في الجملة ، والاعتبار العقلي يؤيده ، إذ لا بغية للدين ولا همَّ لشارعه إلّا ظهور الحقّ وحياته ، وربما يترتّب على التقية والمجاراة مع أعداء الدين ومخالفي الحقّ حفظ مصلحة الدين وحياة الحق ما لا يترتب على تركها وإنكار ذلك مكابرة وتعسف . « 7 »
هامش
( 1 ) . فتح الباري : 12 / 279 .
( 2 ) . تفسير النيسابوري في هامش الطبري : 3 / 178 .
( 3 ) . التفسير الكبير : 8 / 13 .
( 4 ) . الأشباه والنظائر : 76 .
( 5 ) . الموافقات : 4 / 180 .
( 6 ) . التبيان : 2 / 435 .
( 7 ) . الميزان : 3 / 153 .