تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل ومقالات — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

4 المسلم يرث الكافر دون العكس

إنّ للإرث في الفقه الإسلامي موجبات وموانع أمّا الموجبات له فسببان : النسب والسبب . وقد قيل :
الإرث في الشرع بأمرين وجب * بالنسب الثابت شرعاً وسبب
وأمّا الموانع فهي الكفر والقتل والرقّ فنُهمِلُ الكلامَ في المانعين الأخيرين ، ونركّز على المانع الأوّل ضمن مسألتين :

الأُولى : توريث الكافر من المسلم

لا يرث الكافر المسلم مطلقاً إجماعاً محقّقاً بين المسلمين مع تضافر الروايات عليه . قال المفيد في « المقنعة » : ولا يرث كافر مسلماً على حال . « 1 » وقال الطوسي في « المبسوط » : والكافر لا يرث المسلم بلا خلاف . « 2 » وقال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على أنّ الكافر لا يرث المسلم . « 3 » وبما انّ هذه المسألة ممّا لم يختلف فيها اثنان ، وهو مورد اتفاق بين الفريقين نكتفي بهذا المقدار ونركّز البحث على المسألة الثانية .
هامش
( 1 ) . المقنعة : 700 . ( 2 ) . المبسوط : 4 / 79 . ( 3 ) . المغني : 6 / 340 .