روى عمر بن سعد الهمداني عن جيش ابن المعتمر ، قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السّلام يقول : « لولا ما سبق من ابن الخطاب في المتعة ما زنى إلا شقي » « 1 » وروى أبو بصير قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : وقال علي عليه السّلام :
لولا ما سبقني به ابن الخطاب ما زنى إلا شقى » « 2 »
[ رأي أمير المؤمنين والأئمة عليهم السلام وعامة الصحابة والتابعين بجواز المتعتين ]
وقد أفتى بالمتعة جماعة من الصحابة والتابعين : كعبد اللّه ابن عباس ، وعبد اللّه ابن مسعود وجابر بن عبد اللّه الأنصاري ، وسلمة بن الأكوع ، وأبي سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير ، وابن جريج ومجاهد ، وغيرهم ممن يطول ذكره « 3 » .
فأما علماء أهل البيت ، وسالفهم ، فأمرهم واضح في الفتيا بها ، كعلي ابن الحسين زين العابدين وأبي جعفر الباقر ، وأبي عبد اللّه الصادق ، وأبي الحسن موسى الكاظم ، وعلي بن موسى الرضا عليهم السلام أجمعين « 4 » .
هامش
( 1 ) بهذا المضمون والنص في كنز العمال 8 / 294 وتفسير الطبري 5 / 9 وتفسير الرازي 3 / 200 وتفسير أبي حيان 3 / 218 والدر المنثور للسيوطي 2 / 140 وشرح النهج لابن أبي الحديد 3 / 168 ط مصر قديم .
( 2 ) الكافي للكليني والوسائل للعاملي : كتاب النكاح ، أبواب المتعة .
ويحتمل ان الكلمة - بالشين والفاء - في المقامين : اي القليل - كما عن الأزهري - .
( 3 ) كعروة ابن الزبير ، وعطاء ، وعبد اللّه بن عمر ، وعمران بن حصين وأبي بن كعب ، ونافع ، ومعاوية ، وعمرو بن حريث . راجع - في تفصيل ذلك الغدير للأميني 6 / 205 - 235 ، والمتعة للفكيكي 37 - 75 ط القاهرة .
( 4 ) راجع كتاب النكاح - باب المتعة - في الكتب الأربعة ، وعامة كتب الحديث والفقه .