في الضمان
روى الشيخ الطوسي :
19 - عنه « 1 » ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام أنّه أتى بحمال كانت عليه قارورة عظيمة كانت فيها دهن فكسرها فضمّنها إيّاه ، وكان يقول : كل عامل مشترك إذا أفسد فهو ضامن ، فسألته ما المشترك ؟ فقال : الذي يعمل لي ولك ولذا « 2 » .
روى الشيخ الطوسي :
20 - روى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام أنّه أتاه رجل تكاري دابة فهلكت ، فأقرّ أنّه جاز بها الوقت فضمّنه الثمن ولم يجعل عليه كراء « 3 » .
روى الشيخ الطوسي :
21 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام أنّه كان يضمن صاحب الكلب إذا عقر نهاراً ولا يضمنه إذا عقر بالليل ، وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون ، وإذا دخلت بغير إذنهم فلا ضمان عليهم « 4 » .
هامش
( 1 ) . أي عن محمد بن أحمد بن يحيى .
( 2 ) . الطوسي : التهذيب : 7 / 222 ، الباب 20 ، الحديث 85 ؛ زيد بن علي : المسند : 254 .
( 3 ) . الطوسي : الاستبصار : 3 / 135 ، الباب 88 ، الحديث 3 . قال الشيخ : الوجه في هذه الرواية ضرب من التقيّة لأنّها موافقة لمذهب كثير من العامة .
( 4 ) . الطوسي : التهذيب : 10 / 228 ، باب الاثنين إذا قتلا ، الحديث 31 .