عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليه السلام في رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد عليه وأسرّ رجعتها ثمّ خرج فلمّا رجع وجدها قد تزوجت قال : « لا حقّ له عليها من أجل أنّه أسرّ رجعتها وأظهر طلاقها » « 1 » .
في الحدود
روى الشيخ الطوسي :
28 - عنه « 2 » ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه عليهم السلام قال : سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الساحر ؟ فقال : إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه « 3 » .
روى الشيخ الطوسي :
29 - محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : « إذا أسلم الأب جر الولد إلى الإسلام ، فمن أدرك من ولده دعى إلى الإسلام فإن أبى قتل ، وإذا أسلم الولد لم يجر أبويه ولم يكن بينهما ميراث » « 4 » .
هامش
( 1 ) . الطوسي : التهذيب : 8 / 44 ، الباب 3 من أبواب الطلاق ، الحديث 5 .
( 2 ) . أي عن محمد بن أحمد بن يحيى .
( 3 ) . الطوسي : التهذيب : 6 / 283 ، الباب 91 ، الحديث 185 ؛ وج 10 / 147 ، الباب 10 من الزيادات ، الحديث 16 ؛ زيد بن علي : المسند : 303 ، وفي المسند : حد الساحر القتل .
( 4 ) . الطوسي : التهذيب : 8 / 236 ، العتق الباب 1 ، الحديث 85 . أن لا يرث الأب ، ويرث الولد ، لأنّ الإسلام يزيد عزّاً لا حرماناً .