الضحاك ، عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال :
من شهد على مؤمن ، أو مسلم بالكفر فهو كقتله . ا ه .
[ 636 ] أنبأ إسماعيل بن محمد بن إسماعيل ، حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن ثابت بن الضحاك ، عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال :
لا نذر فيما لا يملك ، ولعن المؤمن كقتله ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ، ومن حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا ، فهو كما قال ، ومن قال لمؤمن يا كافر فهو كقتله .
ا ه .
[ 637 ] أنبأ خيثمة بن سليمان ، ومحمد بن يعقوب ، قالا : حدثنا العباس بن الوليد ، أخبرني أبي ، حدثنا الأوزاعي ، حدثني يحيى بن أبي كثير ، قال : حدثني أبو قلابة الجرمي ، قال : حدثني ثابت بن الضحاك الأنصاري ، أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال :
من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة ، وليس على رجل نذر فيما لا يملك . ا ه . رواه الوليد ، وشعيب ، وبشر بن بكر .
ا ه .
[ 638 ] أنبأ محمد بن الحسين بن الحسن ، حدثنا علي بن الحسن ، حدثنا عبد الله بن الوليد .
( ح ) وأنبأ عبد الرحمن بن يحيى ، حدثنا أبو مسعود ، حدثنا محمد بن يوسف .
( ح ) وأنبأ أحمد بن محمد بن إبراهيم الوراق ، ومحمد بن محمد بن يونس ، قالا : حدثنا أسيد ، حدثنا الحسين بن حفص ، قالوا : حدثنا سفيان ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن ثابت ابن الضحاك قال : قال النبي صلى اللّه عليه وسلم :
من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال . ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة . ا ه .
[ 639 ] وأخبرني أبي ، حدثني أبي ، حدثنا محمد بن الوليد ، حدثنا غندر ، حدثنا شعبة ، عن خالد الحذاء ، عن أبي قلابة ، عن ثابت بن الضحاك ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال :
من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال ، ومن قتل نفسه بشيء أو ذبح ذبحه الله في نار جهنم . ا ه .
الإيمان — صفحة 355
مساهمون: محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى ( ابن منده )
ص٣٥٥