هذه الزيادات التي ذكرها أبو غسان : من ادعى ، ومن حلف . ا ه .
[ 632 ] أنبأ عبد الرحمن بن يحيى ، حدثنا أبو مسعود الرازي ، أنبأ أبو داود ، حدثنا هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، أنه حدثه قال : حدثني ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال :
ليس على الرجل نذر فيما لا يملك ، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ، ومن حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال . ا ه .
- أنبأ أحمد بن محمد بن إبراهيم ، ومحمد بن محمد قالا : حدثنا أحمد بن عصام ، حدثنا أبو عامر ، حدثنا هشام بإسناده ، وزاد فيه : ولعن المؤمن كقتله ، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله ا ه .
رواه يزيد بن زريع ، وخالد بن الحارث ، ويزيد بن هارون ، ورواه حجاج بن نصير ، وفيه : ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله . ا ه .
[ 633 ] أنبأ محمد بن عبد الله بن معروف الأصبهاني ، حدثنا أحمد بن محمد البرتي ، حدثنا مسلم بن إبراهيم . ( ح ) وأنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب ، حدثنا محمد بن أيوب ، حدثنا سهل بن بكار ، حدثنا أبان بن يزيد ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ، عن ثابت بن الضحاك الأنصاري ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يقول :
من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال . وليس على رجل نذر فيما لا يملك ، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة . ا ه .
[ 634 ] أنبأ عمرو بن محمد بن منصور ، حدثنا الحسين بن محمد بن زياد ، حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا عثمان بن عمر ، حدثنا علي بن المبارك ، عن يحيى بن أبي كثير بإسناده ، أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال :
من حلف بملة سوى الإسلام فهو كما قال ، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك ، ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله . ا ه .
[ 635 ] أنبأ عبد الرحمن بن يحيى ، أنبأ أبو مسعود أحمد بن الفرات ، أنبأ عبد الرزاق عن معمر بن راشد ، عن يحيى بن أبي كثير ، وأيوب السختياني ، عن أبي قلابة ، عن ثابت
الإيمان — صفحة 354
مساهمون: محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى ( ابن منده )
ص٣٥٤