وفي بداية المجتهد : ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس « 1 » .
وفي حديثين آخرين لمسلم في صحيحه : عن جابر قال : فعلناهما - أي المتعتين - مع رسول اللّه وأبي بكر ثم نهى عنهما عمر « 2 » .
وعن اياس بن سلمة عن أبيه ، قال : رخّص رسول عام أوطاس في المتعة ثلاثا ، ثم نهى عنها « 3 » .
وعن الربيع بن سبرة عن أبيه ، أنّ رسول اللّه نهى يوم الفتح ، عن نكاح المتعة « 4 » .
وعن ابن شهاب عن عبد اللّه والحسن ابني محمد بن عليّ عن أبيهما ، عن عليّ بن أبي طالب ، أن رسول اللّه نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية « 5 » .
وعن إبراهيم التيمي عن أبيه ، قال : قال أبو ذر رضي اللّه عنه : لا تصلح المتعتان إلّا لنا خاصة . يعني متعة النساء ومتعة الحج « 6 » .
وعن غنيم بن قيس ، قال : سألت سعد بن أبي وقّاص عن المتعة ؟ فقال :
فعلناها ، وهذا - أي معاوية بن أبي سفيان - كافر بالعرش - أي بيوت مكة - « 7 » .
من خلال هذا العرض الموجز للنصوص المتعلقة بالمتعة من مصادر القوم نحصل على طائفتين منها :
هامش
( 1 ) بداية المجتهد ج 2 / 63 .
( 2 ) صحيح مسلم ج 9 / 157 ح 16 - 17 .
( 3 ) نفس المصدر ح 18 .
( 4 ) صحيح مسلم ج 9 / 160 ح 24 كتاب النكاح .
( 5 ) نفس المصدر ح 29 - 1407 و 30 و 31 و 32 .
( 6 ) صحيح مسلم ج 8 / 166 ح 1224 - 162 .
( 7 ) صحيح مسلم ج 8 / 166 ح 1224 - 164 .