وقيل : الأربعة مدنيّة ، والرّطل المدنيّ : رطل ونصف رطل عراقيّ ، فيكون بالغازانيّة : خمسة أرطال وربع رطل .
ووقت الوجوب : ليلة الفطر ، ويمتدّ إلى قبل صلاة العيد ، وهو قبل الزّوال .
وتجب النّيّة في إخراجها ، وله إخراج الجنس ، أو إخراج القيمة بسعر يوم الإخراج ، فإن أخرج الجنس ؛ قال : « اخرج هذا [ الصّاع من زكاة الفطرة أداء ، لوجوبها ، قربة إلى اللّه » وإخراج القيمة ؛ قال : « أخرج هذا ] الدّرهم ، أو هذه الدّراهم ، أو هذا الثّوب من قيمة زكاة الفطر « 1 » ، أداء ، لوجوبها ، قربة إلى اللّه » .
فإن فات وقتها وهو أن تزول الشّمس وجب عليه قضاؤها ، وينوي ؛ فيقول :
« اخرج هذا الصّاع من زكاة الفطر « 2 » ، قضاء ، لوجوبها ، قربة إلى اللّه » [ أو : « اخرج هذا الدّرهم عن قيمة زكاة الفطرة ، قضاء ، لوجوبها ، قربة إلى اللّه » ] .
فائدة : [ في مستحقّي الزّكاة ]
مستحقّ الزّكاتين ثمانية أصناف :
الفقراء ، والمساكين ، والعاملون عليها ، والمؤلّفة قلوبهم ، وفي الرّقاب وهم المكاتبون ، والغارمون ، وفي سبيل اللّه ، وابن السّبيل « 3 » .
وللمالك إخراج الزّكاة بنفسه ، أو بمن يوكّله ، وله دفعها إلى الإمام ، أو الفقيه المأمون في حال الغيبة ، أو إلى السّاعي .
وتجب النّيّة بالتّسليم إلى المستحقّ .
هامش
( 1 ) « ج » : الفطرة .
( 2 ) « ج » : الفطرة .
( 3 ) ذكرهم اللّه تعالى في كتابه الكريم في قوله تعالى :« إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ ، وَالْمَساكِينِ ، وَالْعامِلِينَ عَلَيْها ، وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ، وَفِي الرِّقابِ ، وَالْغارِمِينَ ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ »التّوبة : 60 .