قيل يا رسول اللّه ! أنتداوى ؟ .
قال ( ص ) : نعم ، تداووا ، فإنّ اللّه لم ينزل داء إلّا أنزل له شفاء ، وعليكم بألبان البقر ، فإنّها تدف من كل الشجر .
الكافي : محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال :
إذا اشتكى المحرم ، فليتداو بما يأكل ، وهو محرم .
وعن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد اللّه قال :
سئل عن رجل ، تشققت يداه ورجلاه ، أيتداوى ؟ .
قال : نعم ، بالسمن والزيت . وقال : إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحلّ له أن يأكله وهو محرم . وروى آخره الصدوق مرسلا .
الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن عمران الحلبي قال :
سئل أبو عبد اللّه ( ع ) عن المحرم ، يكون به الجرح ، فيتداوى بدواء فيه زعفران ؟ .
قال ( ع ) : إن كان الغالب على الدواء فلا ، وإن كانت الأدوية الغالبة عليه ، فلا بأس .
الفقيه : عن عمران الحلبي مثله ، إلّا أنه قال : إن كان الزعفران الغالب .
الطوسي : أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي قال :
سأل أبا عبد اللّه ( ع ) ، سعيد بن يسار ، عن المحرم ، تكون به القرحة ، أو البثرة ، أو الدمل .
طب الأئمة ( ع ) — صفحة 58
مساهمون: السيد عبد الله شبر
ص٥٨