وقال المغيرة بن شعبة لعبد الرحمن : يا أبا محمد ، قد أصبت إذ بايعت عثمان ، وقال لعثمان : لو بايع عبد الرحمن غيرك ما رضينا ! فقال له عبد الرحمن : كذبت يا أعور ، لو بايعت غيره لبايعته ولقلت هذا « 1 » .
واكتفى اليعقوبي بنقل اشتراط ابن عوف على عليّ وعثمان سرا - دون الجهر - وقال : فقال علي [ عليه السّلام ] : إن كان كتاب اللّه وسنة نبيّه فلا يحتاج معهما إلى هجّيرى أحد « 2 » وأنت تجتهد أن تزوي هذا الأمر عنّي « 3 » .
هامش
( 1 ) تاريخ الطبري 4 : 233 .
( 2 ) هجّيرا الرجل : دأبه وديدنه - الفائق 3 : 194 والهجير : الدأب والعمل والعادة - مجمع البحرين 3 : 516 ، وفي اليعقوبي : اجيرى ، ولعله من قلب الهاء ألفا كما في أراق وهراق ، ولم أره في اللغة . وتزوى : تدفع .
( 3 ) تاريخ اليعقوبي 2 : 162 . وانظر أمالي الطوسي : 709 ، الحديث 1512 .