ونقل ذلك عنه الإربلي في « كشف الغمة » بواسطة كتاب الجنابذي « 1 » ، ثمّ نقل عن الجنابذي قوله : « وعن ابن عباس : أنّه تزوجها وهي ابنة ثمان وعشرين سنة » « 2 » ولم يسنده إلى أيّ سند ، وما في كتاب الدولابي ليس
هامش
وروى بسنده عن حذيفة بن منصور عنه عليه السّلام قال : كان صداق النبيّ صلّى اللّه عليه وآله اثنتي عشرة اوقيّة ونشّا ، والاوقيّة : أربعون درهما ، والنشّ : عشرون درهما ، وهو نصف الاوقيّة .
وروى بسنده عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ساق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إلى أزواجه اثنتي عشرة اوقيّة ونشّا ، والاوقيّة : أربعون درهما ، والنشّ : نصف الاوقيّة : عشرون درهما ، فكان ذلك خمسمائة درهم . قلت : بوزننا ؟
قال : نعم .
وروى بسنده عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصداق هل له وقت ( يعني الحد للمهر قال : لا ، ثمّ قال : كان صداق النبيّ صلّى اللّه عليه وآله اثنتي عشرة اوقيّة ونشّا ، والنشّ نصف الاوقيّة ، والاوقيّة : أربعون درهما ، فذلك خمسمائة درهم ( البحار 22 : 205 ، 206 عن فروع الكافي 2 : 20 ) .
وروى الصدوق بسنده عن الصادق عليه السّلام قال : ما تزوج رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله شيئا من نسائه ولا زوج شيئا من بناته على أكثر من اثنتي عشرة أوقيّة ونشّ ، والاوقيّة :
أربعون درهما ، والنش : عشرون درهما ( البحار 22 : 198 عن معاني الأخبار : 64 ، 65 ) .
وكذلك ذكر المهر الطبرسي في إعلام الورى : 140 مرسلا وابن شهرآشوب في المناقب 1 : 161 عن ( تاج التراجم ) . ويبدو من لحن هذه الأخبار أنها ناظرة إلى ردّ ما كان يروى بغير هذا المعنى في مبلغ صداق أزواج النبي صلّى اللّه عليه وآله ولا سيما خديجة رضي اللّه عنها .
( 1 ) كشف الغمة 2 : 137 .
( 2 ) كشف الغمة 2 : 139 .