العسكريّ عليه السّلام يسأله عن نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة .
فلمّا أخذ ليقام عليه الحدّ أسلم .
فأجاب عليه السّلام : إنّ الحكم فيه أن يضرب حتّى يموت ، لأنّ اللّه سبحانه يقول :
فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا قالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنا بِما كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ . فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبادِهِ وَخَسِرَ هُنالِكَ الْكافِرُونَ
« 1 » « 2 » .
( 1138 ) 3 - الحرّ العامليّ رحمه اللّه : الصدوق بإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام « 3 » : امرأة أرضعت عناقا بلبنها حتّى فطمتها ؟
قال عليه السّلام : فعل مكروه ، ولا بأس به « 4 » .
( 1139 ) 4 - العلّامة المجلسيّ رحمه اللّه : وقال [ أبو محمّد الحسن العسكريّ ] عليه السّلام للمتوكّل : لا تطلب الصفا ممّن كدرت عليه ، ولا النصح ممّن صرفت سوء ظنّك إليه ، فإنّما قلب غيرك لك كقلبك له « 5 » .
هامش
( 1 ) غافر : 40 / 84 ، و 85 .
( 2 ) عوالي اللئالي : 2 / 155 ، ح 432 .
الكافي : 7 / 238 ، ح 2 ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن جعفر بن رزق اللّه - أو رجل عن جعفر بن رزق اللّه - قال : . . . فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام . . .
وهكذا روي عن أبي الحسن الهادي عليه السّلام في سائر المصادر بتفاوت في الألفاظ .
( 3 ) أورده الشيخ الصدوق رحمه اللّه في الفقيه : 3 / 212 ، ح 986 ، وكتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى عليّ بن محمّد عليهما السّلام . . .
( 4 ) وسائل الشيعة : 24 / 163 ، س 10 ، و 20 / 407 ، س 4 ، نحوه .
( 5 ) البحار : 75 / 380 ، س 3 ، ضمن ح 4 ، عن أعلام الدين ، ولم نعثر عليه فيما رواه عن العسكريّ عليه السّلام ، بل أورده فيما روى عن الإمام الهادي عليه السّلام : 312 ، س 4 .