( 758 ) 2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، ومحمّد بن عبد اللّه ، عن عبد اللّه بن جعفر أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السّلام : أنّه روي عن الصادقين عليهما السّلام « 1 » : أن اختنوا أولادكم يوم السابع يطهّروا ، وأنّ الأرض تضجّ إلى اللّه من بول الأغلف ، وليس جعلت فداك لحجّامي بلدنا حذق بذلك ، ولا يختنونه يوم السابع ، وعندنا حجّام اليهود ، فهل يجوز لليهود أن يختنوا أولاد المسلمين أم لا ، إن شاء اللّه ؟
فوقّع عليه السّلام : السنّة يوم السابع ، فلا تخالفوا السنن ، إن شاء اللّه « 2 » .
( 759 ) 3 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى العطّار ، عن عبد اللّه بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام : امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدّها أو جدّتها ، كيف يقسّم ميراثها ؟
فوقّع عليه السّلام : للزوج النصف ، وما بقي فللأبوين « 3 » .
هامش
- من لا يحضره الفقيه : 3 / 306 ، ح 1471 ، بتفاوت يسير . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 2 / 404 ، ح 25943 ، بتفاوت يسير ، والوافي : 21 / 222 ح 21121 .
قطعة منه في ( حكم نكاح أبي الرضيع ابنة المرضعة ) .
( 1 ) في الفقيه : عن الصالحين عليهم السّلام ، وكذا في مكارم الأخلاق .
( 2 ) الكافي : 6 / 35 ، ح 3 .
من لا يحضره الفقيه : 3 / 314 ، ح 1529 ، بتفاوت يسير . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة :
21 / 433 ، ح 27512 ، وفيه عن الصادقين عليهما السّلام .
مكارم الأخلاق : 219 ، س 19 . عنه البحار : 101 / 123 ، ح 74 ، بتفاوت يسير .
قطعة منه في ( حكم ختان الولد ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 310 ، ح 1113 ، و 393 ، ح 1403 ، مضمرة .
الكافي : 7 / 114 ، ح 10 ، بتفاوت يسير . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 26 / 135 ، -