فهم الأئمّة الذين يؤمنون على اللّه فيجيز أمانهم « 1 » .
الخامس والثلاثون - إلى سهل بن زياد :
( 753 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل كان له ابنان ، فمات أحدهما ، وله ولد ذكور وإناث ، فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم ، فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء ، أم للذكر مثل حظّ الأنثيين ؟
فوقّع عليه السّلام : ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر ، إن شاء اللّه .
قال : وكتبت إليه : رجل له ولد ذكور وإناث ، فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده ، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام اللّه عزّ وجلّ ، وفرائضه ، الذكر والأنثى فيه سواء ؟
فوقّع عليه السّلام : ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى ، فإن لم يكن سمّى شيئا ردّوها إلى كتاب اللّه عزّ وجلّ وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، إن شاء اللّه « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 508 ، ح 9 . عنه التفسير الصافي : 2 / 326 ، س 17 ، قطعة منه ، والبحار :
24 / 245 ، ح 2 ، ومدينة المعاجز : 7 / 545 ، ح 2527 ، ومقدّمة البرهان : 327 ، س 10 ، وإثبات الهداة : 3 / 402 ، ح 10 ، والبرهان : 2 / 109 ، ح 3 ، وتأويل الآيات الظاهرة :
204 ، س 18 ، بتفاوت يسير ، والوافي : 3 / 851 ، ح 1464 ، ونور الثقلين : 2 / 192 ، ح 74 .
المناقب لابن شهرآشوب : 4 / 432 ، س 12 ، بتفاوت .
عنه البحار : 50 / 285 ، س 3 ، ضمن ح 60 .
قطعة منه في ( إخباره عليه السّلام بما في النفس ) ، و ( الأئمّة عليهم السّلام هم المراد من قوله تعالى :وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً) ، و ( سورة التوبة : 9 / 16 ) .
( 2 ) الكافي : 7 / 45 ، ح 1 .
تهذيب الأحكام : 9 / 214 ، ح 846 ، بتفاوت يسير . -