الثالث والثلاثون - إلى الريّان بن الصلت :
( 751 ) 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : روى الريّان بن الصلت ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام : ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحي في أرض قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبرديّ « 1 » ، وقصب أبيعه من أجمّة هذه القطيعة ؟
فكتب عليه السّلام : يجب عليك فيه الخمس ، إن شاء اللّه تعالى « 2 » .
الرابع والثلاثون - إلى سفيان بن محمّد الضبعيّ :
( 752 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : عليّ بن محمّد ومحمّد بن أبي عبد اللّه ، عن إسحاق بن محمّد النخعيّ ، قال : حدّثني سفيان بن محمّد الضبعيّ « 3 » قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله عن الوليجة ، وهو قول اللّه تعالى :
وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً
« 4 » ، قلت في نفسي : - لا في الكتاب من ترى المؤمنين هاهنا .
فرجع الجواب : الوليجة الذي يقام دون وليّ الأمر ، وحدّثتك نفسك عن المؤمنين من هم في هذا الموضع ؟
هامش
( 1 ) البرديّ : نبات مائيّ كالقصب من فصيلة السعديات ، كانوا في القديم يستعملون قشره للكتابة . المنجد : 33 ( برد ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 / 139 ، ح 394 .
عنه وسائل الشيعة : 9 / 504 ، ح 12587 ، والوافي : 10 / 311 ، ح 9618 .
قطعة منه في ( ما يتعلّق به الخمس ) .
( 3 ) في المناقب : سفيان بن محمّد الصيفيّ .
( 4 ) التوبة : 9 / 16 .