الفصل الثاني والعشرون : الأيمان وفيه موضوعان
( أ ) - حكم شهادة الوصيّ ويمين المدّعي إذا كان وصيّا
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل . . .
فوقّع عليه السّلام : إذا شهد معه آخر عدل ، فعلى المدّعي يمين . . . .
وكتب : أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟
فوقّع عليه السّلام : نعم ! من بعد يمين « 1 » .
( ب ) - حكم كفّارة الحنث
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل حلف بالبراءة من اللّه ومن رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ،
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 394 ، ح 3 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 783 .