تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام العسكري ( ع ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

الفصل الثاني والعشرون : الأيمان وفيه موضوعان

( أ ) - حكم شهادة الوصيّ ويمين المدّعي إذا كان وصيّا

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل . . . فوقّع عليه السّلام : إذا شهد معه آخر عدل ، فعلى المدّعي يمين . . . . وكتب : أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع عليه السّلام : نعم ! من بعد يمين « 1 » .

( ب ) - حكم كفّارة الحنث

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى ، قال : كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل حلف بالبراءة من اللّه ومن رسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ،
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 394 ، ح 3 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 783 .