الفصل الحادي والعشرون : الزيّ والتجمّل
حكم لبس الخاتم :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : وروي عن أبي محمّد الحسن العسكريّ عليه السّلام ، أنّه قال : علامات المؤمن خمس : . . . ، والتختّم في اليمين . . . « 1 » .
2 - ابن شعبة الحرّانيّ رحمه اللّه : وقال عليه السّلام : . . .
أمرناكم بالتختّم في اليمين ، ونحن بين ظهرانيكم ، والآن نأمركم بالتختّم في الشمال ، لغيبتنا عنكم إلى أن يظهر اللّه أمرنا وأمركم ، فإنّه من أدلّ دليل عليكم في ولايتنا - أهل البيت - .
فخلعوا خواتيمهم من أيمانهم بين يديه ، ولبسوها في شمائلهم . . . « 2 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 52 ، ح 122 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 695 .
( 2 ) تحف العقول : 488 ، س 12 .
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 475 .