في ذلك : الميراث للأقرب ، إن شاء اللّه « 1 » .
( د ) - حكم إرث الأولاد وأولاد الولد بالوصيّة
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . ، عن سهل بن زياد ، قال :
كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل كان له ابنان ، فمات أحدهما وله ولد ذكور وإناث ، فأوصى لهم جدّهم بسهم أبيهم ، فهذا السهم الذكر والأنثى فيه سواء ، أم للذكر مثل حظّ الأنثيين ؟
فوقّع عليه السّلام : ينفذون وصيّة جدّهم كما أمر ، إن شاء اللّه .
قال : وكتبت إليه : رجل له ولد ذكور وإناث ، فأقرّ لهم بضيعة أنّها لولده ، ولم يذكر أنّها بينهم على سهام اللّه عزّ وجلّ وفرائضه ، الذكر والأنثى فيه سواء ؟
فوقّع عليه السّلام ينفذون فيها وصيّة أبيهم على ما سمّى ، فإن لم يكن سمّى شيئا ردّوها إلى كتاب اللّه عزّ وجلّ وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، إن شاء اللّه « 2 » .
( ه ) - حكم إرث بنت الأخت إذا أوصى الميّت بجميع تركته للإمام عليه السّلام
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن عبدوس ، قال : أوصى رجل بتركته متاع وغير ذلك لأبي محمّد عليه السّلام ، فكتبت إليه : جعلت فداك ! رجل أوصى إليّ بجميع ما خلّف لك ، وخلّف ابنتي أخت له ، فرأيك في ذلك ؟ .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 317 ، ح 1140 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 802 .
( 2 ) الكافي : 7 / 45 ، ح 1 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 753 .