( ب ) - حكم إرث الزوج والأبوين
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . عبد اللّه بن جعفر ، قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام : امرأة ماتت ، وتركت زوجها وأبويها ، أو جدّها ، أو جدّتها ، كيف يقسّم ميراثها ؟ فوقّع عليه السّلام : للزوج النصف ، وما بقي فللأبوين . . . « 1 » .
( ج ) - حكم ميراث من ترك ابنة ابنته وأخا لأبيه وأمّه
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : وكتب الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السّلام :
رجل مات وترك ابنة ابنته ، وأخاه لأبيه ، وأمّه ، لمن يكون الميراث ؟ فوقّع عليه السّلام
هامش
الخرائج والجرائح : 2 / 685 ، ح 5 ، بتفاوت يسير . عنه البحار : 101 / 328 ، ح 8 .
إعلام الورى : 2 / 142 ، س 6 ، بتفاوت يسير . عنه مدينة المعاجز : 7 / 570 ، ح 2555 .
كشف الغمّة : 2 / 420 ، س 21 ، عن الحميريّ ، بتفاوت يسير .
عنه وعن الإعلام والخرائج والكافي ، إثبات الهداة : 3 / 407 ، ح 32 .
عوالي اللئالي : 2 / 151 ، ح 423 ، بتفاوت .
تهذيب الأحكام : 9 / 274 ، ح 999 . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 26 / 94 ، ح 32561 ، بتفاوت .
المناقب لابن شهرآشوب : 4 / 437 ، س 15 ، بتفاوت يسير . عنه وعن الخرائج وكشف الغمّة وإعلام الورى ، البحار : 50 / 255 ، ح 11 .
قطعة منه في ( حكم الجهاد على المرأة والرجل ) ، و ( حكم النفقة على المرأة ) ، و ( حكم الدية على المرأة والرجل ) ، و ( إخباره عليه السّلام بما في النفس ) ، و ( فضل محمّد وعليّ على سائر الأئمّة عليهم السّلام ) ، و ( إنّ الأئمّة عليهم السّلام في العلم سواء ) .
( 1 ) تهذيب الأحكام : 9 / 310 ، ح 1113 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 759 .