( ز ) - حكم من دفع متاعا عن دين فتغيّر سعره
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : كتبت إليه عليه السّلام في رجل كان له على رجل مال ، فلمّا حلّ عليه المال أعطاه بها طعاما ، أو قطنا ، أو زعفرانا ، ولم يقاطعه على السعر ، فلمّا كان بعد شهرين أو ثلاثة ارتفع الزعفران والطعام والقطن ، أو نقص ، بأيّ السعرين يحسبه قال لصاحب الدين ، سعر يومه الذي أعطاه ، وحلّ ماله عليه ، أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلاثة يوم حاسبه ؟
فوقّع عليه السّلام : ليس له إلّا على حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام ، إن شاء اللّه . . . « 1 » .
( ح ) - حكم الوكيل الذي يشتري شيئا فيدفع إلى الموكّل بأكثر ممّا اشترى
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عليّ بن سليمان ، قال : قلت : الرجل يأتيني ، فيقول لي : اشتر لي ثوبا بدينار وأقلّ وأكثر ، فأشتري له بالثمن الذي يقول ، ثمّ أقول له : هذا الثوب بكذا وكذا ، بأكثر من الذي اشتريته ، ولا أعلمه أنّي ربحت عليه ، وقد شرطت على صاحبه أن ينقد بالذي أريد ، وإلّا أردّ به عليه ، فهل يجوز الشرط والربح ؟ أو يطيّب لي شيء منه ؟
وهل يطيّب لي شيء إن أربح عليه إذا كنت استوجبته من صاحبه ؟
فكتب عليه السّلام : لا يطيّب لك شيء من هذا ، فلا تفعله « 2 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 196 ، ح 432 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 800 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 228 ، ح 997 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 774 .