( ه ) - حكم بيع ما لا يملك
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن الحسن أنّه كتب إلى أبي محمّد عليه السّلام . . . رجل كان له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكّة ، والقرية على مراحل من منزله ، ولم يؤت بحدود أرضه ، وعرف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : اشهدوا أنّي قد بعت من فلان جميع القرية التي حدّ منها كذا والثاني والثالث والرابع .
وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصالح للمشتري ذلك ؟
وإنّما له بعض هذه القرية ، وقد أقرّ له بكلّها .
فوقّع عليه السّلام : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء على البائع على ما يملك . . . « 1 » .
( و ) - حكم التصرّف فيما اشترى بثمن مغصوب
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . كتب محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد عليه السّلام : رجل اشترى من رجل ضيعة ، أو خادما بمال أخذه من قطّع الطريق ، أو من سرقة ، هل يحلّ له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة ، أو يحلّ له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة ، أو من قطّع الطريق ؟
فوقّع عليه السّلام : لا خير في شيء أصله حرام ، ولا يحلّ استعماله « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 402 ، ح 4 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 781 .
( 2 ) الكافي : 5 / 125 ، ح 8 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 782 .