السادس - حكم الأضحيّة :
( 528 ) 1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : وسمعت شيخنا محمّد بن الحسن - رضي اللّه عنه - يقول : سمعت محمّد بن الحسن الصفّار « 1 » - رضي اللّه عنه - يقول : إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه ، وبقي ثلثه ، فلا بأس بأن يضحّى به « 2 » .
( ب ) - المزار وفيه أمران
الأوّل - زيارة الإمام الحسين وأولاده وأصحابه عليهم السّلام :
1 - السيّد ابن طاوس رحمه اللّه : . . . الشيخ الصالح أبو منصور بن عبد المنعم بن
هامش
( 1 ) قال المولى المجلسيّ - قدّه - الظاهر أنّه وصل إلى الصفّار خبر بذلك ، ولهذا اعتمد الصدوقان عليه ، قال الشيخ في ترجمة محمّد بن الحسن الصفّار : له مسائل كتب بها إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السّلام . الفهرست : 144 ، رقم 611 .
وعدّه في رجاله في أصحاب العسكريّ عليه السّلام قائلا : له إليه عليه السّلام مسائل . رجال الطوسيّ :
436 ، رقم 16 .
فقد روى الصدوق رحمه اللّه عن الصفّار في المشيخة بواسطة محمّد بن الحسن بن الوليد ، معجم رجال الحديث : 15 / 250 ، ضمن الرقم 10505 . وللصفّار روايات عن أبي محمّد الحسن ابن عليّ وأبي محمّد الحسن العسكريّ والأخير والفقيه عليهم السّلام . معجم رجال الحديث :
15 / 257 ، رقم 10528 . فيحتمل أن يكون الحديث صادرا عن الإمام أبي محمّد العسكريّ عليه السّلام .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 296 ، س 6 ، ضمن ح 1466 .
الدروس الشرعيّة : 1 / 437 ، س 2 ، أشار إليه .