الفصل السابع : الحجّ والمزار وفيه موضوعان
( أ ) - الحجّ وفيه ستّة أحكام
الأوّل - حكم النيابة في الحجّ :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . إبراهيم بن مهزيار ، قال :
كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام : إنّ مولاك عليّ بن مهزيار أوصى أن يحجّ عنه من ضيعة صيّر ربعها لك في كلّ سنة حجّة إلى عشرين دينارا ، وأنّه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المئونة على الناس ، فليس يكتفون بعشرين دينارا ، وكذلك أوصى عدّة من مواليك في حججهم .
فكتب عليه السّلام : يجعل ثلاث حجج حجّتين ، إن شاء اللّه « 1 » .
2 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : . . . أحمد بن محمّد بن مطهّر ، قال : كتبت إلى
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 310 ، ح 1 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 717 .