يتمّ الصلاة ، ويصوم في شهر رمضان « 1 » .
( ب ) - النوافل وفيه سبعة أمور
الأوّل - نافلة المغرب والفجر :
1 - أبو عليّ الطبرسيّ رحمه اللّه : . . . إنّ المراد به [ أي وأدبار السجود ] الركعتان بعد المغرب ،
وَإِدْبارَ النُّجُومِ
الركعتان قبل الفجر ، عن الحسن بن عليّ عليهما السّلام « 2 » .
الثاني - نافلة الليل :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عن محمّد بن عيسى ، قال : كتبت إليه أسأله يا سيّدي ! روي عن جدّك أنّه قال : لا بأس بأن يصلّي الرجل صلاة الليل في أوّل الليل ؟
فكتب عليه السّلام : في أيّ وقت صلّى فهو جائز ، إن شاء اللّه « 3 » .
2 - فخر الدين الطريحيّ رحمه اللّه : نسخة توقيع ورد من الإمام أبي محمّد العسكريّ عليه السّلام إلى عليّ بن الحسين بن بابويه القمّيّ . . .
وعليك بصلاة الليل . . . ، ومن استخفّ بصلاة الليل فليس منّا . . . « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 218 ، ح 636 . عنه وسائل الشيعة : 8 / 487 ، ح 11242 .
قطعة منه في ( صوم المكاري والجمّال ) .
( 2 ) مجمع البيان : 5 / 150 ، س 19 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 624 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 2 / 337 ، ح 1393 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 820 .
( 4 ) جامع المقال : 195 ، س 22 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 769 .