كلّ صلاة ، وترفّع القيود ، وترك المسح على الخفّين ، وشرب المسكر السني .
فقال سيّدنا : إنّ الصلوات الخمس ، وأوقاتها سنّة من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ولا الخمس منزلة في كتاب اللّه . . . « 1 » .
( د ) - حكم المجنون
( 515 ) 1 - المحدّث النوريّ رحمه اللّه : المولى الأجلّ الأردبيليّ في حديقة الشيعة ، نقلا عن قرب الإسناد لعليّ بن بابويه ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي هاشم الجعفريّ ، قال : سئل أبو محمّد العسكريّ عليه السّلام عن المجنون .
فقال صلوات اللّه وسلامه عليه : إن كان مؤذيا فهو في حكم السباع ، وإلّا ففي حكم الأنعام « 2 » .
هامش
( 1 ) الهداية الكبرى : 344 ، س 21 .
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 321 .
( 2 ) مستدرك الوسائل : 13 / 241 ، ح 15246 .