فقال له : العمريّ وابنه ثقتان ، فما أدّيا إليك عنّي فعنّي يؤدّيان ، وما قالا لك فعنّي يقولان ، فاسمع لهما وأطعهما ، فإنّهما الثقتان المأمونان . . . « 1 » .
2 - أبو عمرو الكشّيّ رحمه اللّه : . . . أبو حامد أحمد بن إبراهيم المراغيّ ، قال : ورد على القاسم بن العلاء . . . لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يؤدّيه عنّا ثقاتنا قد عرفوا بأنّنا نفاوضهم سرّنا ، ونحمله إيّاه إليهم . . . « 2 » .
3 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عبد اللّه الكوفيّ خادم الشيخ الحسين بن روح رضى اللّه عنه ، قال : سئل الشيخ - يعني أبا القاسم رضى اللّه عنه - عن كتب ابن أبي العزاقر بعد ما ذمّ . . . ، فقال : أقول فيها ما قاله أبو محمّد الحسن بن عليّ صلوات اللّه عليهما ، وقد سئل عن كتب بني فضّال . . . .
فقال صلوات اللّه عليه : خذوا بما رووا وذروا ما رأوا « 3 » .
( ج ) - حكم التقيّة في بعض العبادات
1 - الحضينيّ رحمه اللّه : عن عيسى بن مهديّ الجوهريّ ، قال : . . . فلمّا دخلنا على سيّدنا أبي محمّد الحسن عليه السّلام . . . ، فقال قائل منّا : يا سيّدنا ! يجوز أن يكون أربعة تقيّة ؟
فقال : هي خمسة ، لا تقيّة فيها ، التكبيرات على الميّت خمس ، والتعفير في إدبار
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 329 ، ح 1 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 5 ، رقم 1145 .
( 2 ) رجال الكشّيّ : 535 ، ح 1020 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 847 .
( 3 ) الغيبة : 389 ، ح 355 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 5 ، رقم 1150 .