الثانية - شرب الفقّاع :
( 694 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : محمّد بن يحيى عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الوشّاء قال : كتبت إليه - يعنى الرضا عليه السّلام - أسأله عن الفقّاع .
قال : فكتب عليه السّلام : حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر .
قال : وقال أبو الحسن الأخير عليه السّلام « 1 » : لو أنّ الدار ، داري لقتلت بايعه ، ولجلدت شاربه .
وقال أبو الحسن الأخير عليه السّلام : حدّه حدّ شارب الخمر .
وقال عليه السّلام : هي خميرة استصغرها الناس « 2 » .
( ه ) - الأشربة المباحة
شرب العصير السفرجل :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . خليلان بن هشام قال : كتبت إلى
هامش
( 1 ) في التهذيب : أبو الحسن الأوّل عليه السّلام .
( 2 ) الكافي : 6 / 423 ، ح 9 . عنه وسائل الشيعة : 25 / 365 ، ح 32136 .
تهذيب الأحكام : 9 / 125 ، ح 540 .
الاستبصار : 4 / 95 ، ح 369 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 25 / 365 ، ح 32136 .
الرسائل العشر : 262 ، س 7 ، بتفاوت . عنه مستدرك الوسائل : 17 / 72 ، ح 20796 ، و 18 / 117 ، ح 22235 ، قطعة منه .
قطعة منه في ( حدّ شارب الفقّاع وبايعه ) .