الثانية عشرة - طبخ اللحم بالحصرم وبالعصير العنبيّ :
1 - ابن إدريس الحلّيّ رحمه اللّه : محمّد بن عليّ بن عيسى ، [ قال ] : كتبت إليه [ أي أبي الحسن عليّ بن محمّد الهادي عليهما السّلام ] : جعلت فداك ، عندنا طبيخ يجعل فيه الحصرم ، وربما جعل فيه العصير من العنب ، وإنّما هو لحم يطبخ به .
وقد روي عنهم في العصير : إنّه إذا جعل على النار لم يشرب حتّى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، وأنّ الذي يجعل في القدر من العصير بتلك المنزلة ، . . . .
فكتب عليه السّلام بخطّه : لا بأس بذلك « 1 » .
( د ) - الأشربة المحرّمة وفيه مسألتان
الأولى - شرب المسكر :
1 - العيّاشيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن عيسى قال : سمعته يقول : كتب إليه إبراهيم ابن عنبسة يعني إلى عليّ بن محمّد عليهما السّلام : . . . فكتب عليه السّلام : . . . كلّ مسكر حرام « 2 » .
2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن داذويه قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن شارب المسكر . قال : فكتب عليه السّلام : شارب الخمر كافر « 3 » .
هامش
( 1 ) السرائر : 3 / 584 ، س 11 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 986 .
( 2 ) تفسير العيّاشيّ : 1 / 105 ، ح 311 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 807 .
( 3 ) الكافي : 6 / 405 ، ح 9 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 970 .