الراعي أيّها كانت ، ولا يعرف صاحبها أيّها يذبح ؟ . . . .
قال عليه السّلام : . . . وأمّا الرجل الذي قد نظر إلى الراعي قد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّمها بنصفين ساهم بينهما ، فإن وقع السهم على أحد النصفين فقد نجى الآخر ثمّ يفرّق الذي وقع فيه السهم بنصفين ويقرع بينهما بسهم ، فإن وقع على أحد النصفين نجى النصف الآخر فلا يزال كذلك حتّى يبقى اثنان ، فيقرع بينهما فأيّهما وقع السهم لها تذبح وتحرق وقد نجت سائرها . . . « 1 » .
( ب ) - آداب الأكل
المنع من الإسراف :
( 688 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : عليّ بن محمّد بن بندار ، عن أحمد ابن أبي عبد اللّه ، عن نوح بن شعيب ، عن ياسر الخادم « 2 » « 3 » قال : أكل الغلمان يوما فاكهة ، ولم يستقصوا أكلها ، ورموا بها .
فقال لهم أبو الحسن عليه السّلام : سبحان اللّه ! إن كنتم استغنيتم ، فإنّ أناسا لم يستغنوا ، أطعموه من يحتاج إليه « 4 » .
هامش
( 1 ) الاختصاص : 91 ، س 8 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1010 .
( 2 ) تقدّمت ترجمته في رقم 622 .
( 3 ) في الوسائل : نادر الخادم .
( 4 ) الكافي : 6 / 297 ، ح 8 . عنه وسائل الشيعة : 24 / 372 ، ح 30813 ، والبحار : 49 / 102 ، ح 21 ،