الثانية - حكم أكل المسوخ :
1 - الحسين بن عبد الوهّاب رحمه اللّه : عن الحسن بن إسماعيل . . . قال :
خرجت أنا ورجل من أهل قريتي إلى أبي الحسن عليه السّلام . . . فلمّا صرنا في الشارع لحقنا عليه السّلام وقال : . . . بيض الطائر الفلاني لا يأكله ، فإنّه من المسوخ « 1 » .
الثالثة - أكل لحوم الحمر الوحشيّة :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه اللّه : . . . نصر بن محمّد قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام أسأله عن لحوم حمر الوحش .
فكتب عليه السّلام : يجوز أكله لوحشته ، وتركه عندي أفضل « 2 » .
الرابعة - حكم البهيمة الموطوءة :
1 - الشيخ المفيد رحمه اللّه : . . . موسى بن محمّد بن عليّ بن موسى ، سأله ببغداد في دار الفطن قال : قال موسى : كتب إليّ يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل ، أو تسع ، فدخلت على أخي عليه السّلام . . . قال عليه السّلام : وما هي ؟
قلت : كتب إليّ : . . . وأخبرني عن رجل أتى قطيع غنم فرأى الراعي ينزو على شاة منها ، فلمّا بصر بصاحبها خلّى سبيلها فانسابت بين الغنم لا يعرف
هامش
( 1 ) عيون المعجزات : 135 ، س 2 .
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 331 .
( 2 ) الكافي : 6 / 313 ، ح 1 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1009 .