فكتب عليه السّلام : يجوز لكم ذلك إن شاء اللّه ، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة لهم « 1 » .
الرابعة - حكم غسل الميّت في حال التقيّة :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . أيّوب بن نوح قال : كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام ، يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله ، وعنده جماعة من المرجئة ، هل يغسله غسل العامّة ولا يعمّمه ، ولا يصير معه جريدة ؟
فكتب عليه السّلام : يغسله غسل المؤمن ، وإن كانوا حضورا ، وأمّا الجريدة فليستخفّ بها ولا يرونه ، وليجهد في ذلك جهده « 2 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 224 ، ح 535 .
يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج 3 ، رقم 924 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 1 / 448 ، ح 1451 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 833 .