الثانية - حكم قتل الدعاة إلى البدعة :
1 - أبو عمرو الكشّيّ رحمه اللّه : . . . محمّد بن عيسى بن عبيد [ قال ] : . . . فخرج من أبي الحسن عليه السّلام : هذا فارس ! لعنه اللّه يعمل من قبلي فتّانا داعيا إلى البدعة ، ودمه هدر لكلّ من قتله . . . « 1 » .
( ب ) - التقيّة وفيه أربع مسائل
الأولى - الاهتمام بالتقيّة :
1 - الإمام العسكريّ عليه السّلام : قيل لعليّ بن محمّد عليهما السّلام من أكمل الناس [ في ] خصال الخير ؟ قال : أعملهم بالتقيّة ، . . . « 2 » .
( 672 ) 2 - المسعوديّ : روي أنّ أبا الحسن صاحب العسكر عليه السّلام احتجب عن كثير من الشيعة إلّا عن عدد يسير من خواصّه « 3 » .
هامش
( 1 ) رجال الكشّيّ : 523 ، رقم 1006 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1042 .
( 2 ) تفسير الإمام العسكريّ عليه السّلام : 324 ، ح 172 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 764 .
( 3 ) إثبات الوصيّة : 272 ، س 18 .
الهداية الكبرى : 367 ، س 5 ، وفيه : محمّد بن إسماعيل الحسنيّ ، عن أبي الحسن صاحب العسكر عليه السّلام ، بتفاوت .
تقدّم الحديث أيضا في ( احتجابه عليه السّلام عن كثير من الشيعة ) .