السابعة - الصلاة لقضاء الحاجة :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : روى يعقوب بن يزيد الكاتب الأنباريّ ، عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام قال : إذا كانت لك حاجة مهمّة ، فصم يوم الأربعاء ، . . .
وتصلّي أربع ركعات تقرأ في الأولى « الحمد » ، و « يس » ، وفي الثانية « الحمد » و « حم الدخان » ، وفي الثالثة « الحمد » ،
إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ
، وفي الرابعة « الحمد » ، و
تَبارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ
، وإن لم تحسنها فاقرأ « الحمد » ونسبة الربّ تعالى
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
، . . . « 1 » .
الثامنة - حكم من قطع الركعتين الأخيرتين من صلاة جعفر عليه السّلام لحاجة :
1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : روي عن عليّ بن الريّان ، أنّه قال : كتبت إلى الماضي الأخير عليه السّلام : أسأله عن رجل صلّى من صلاة جعفر عليه السّلام ركعتين ، ثمّ تعجّله عن الركعتين الأخيرتين حاجة أو يقطع ذلك لحادث يحدث ، أيجوز له أن يتمّها إذا فرغ من حاجته وإن قام عن مجلسه ؟ أم لا يحتسب بذلك إلّا أن يستأنف الصلاة ، ويصلّي الأربع ركعات كلّها في مقام واحد ؟
فكتب عليه السّلام : بلى ! إن قطعه عن ذلك أمر لا بدّ له منه فليقطع ، ثمّ ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء اللّه « 2 » .
هامش
( 1 ) مصباح المتهجّد : 342 ، س 12 .
يأتي الحديث بتمامه في رقم 718 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 349 ، ح 1541 .
يأتي الحديث أيضا في ج 3 ، رقم 912 .