الحسين بن عبد ربّه قال : قلت له « 1 » : ما تقول في الفصّ يتّخذ من أحجار زمزم « 2 » ؟
قال عليه السّلام : لا بأس به ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه « 3 » .
( ج ) - نواقض الوضوء
حكم البلل المشتبه بعد الاستبراء :
1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : . . . عن محمّد بن عيسى قال : كتب إليه رجل : هل يجب الوضوء ، ممّا خرج من الذكر بعد الاستبراء ؟
فكتب عليه السّلام : نعم ! « 4 » .
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ الضمير راجع إلى الهادي عليه السّلام لكونه وكيلا له ؛ وذكر الكشّيّ روايته عن الهادي مضمرة ومكاتبة ؛ وتوفّي سنة 229 بالخزيميّة عند انصرافه من مكّة ، رجال الكشّيّ : 510 ، رقم 984 ، و 514 ، رقم 992 . وعدّه الشيخ والبرقيّ من أصحاب الهادي عليه السّلام . رجال الطوسيّ : 417 ، رقم 5 ، ورجال البرقيّ : 58 .
( 2 ) في الكافي : حجارة زمرّد .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 1 / 355 ، ح 1059 . عنه وسائل الشيعة : 1 / 359 ، ح 953 .
الكافي : 3 / 17 ، ح 6 ، وفيه : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحسين بن عبد ربّه . عنه وعن التهذيب ، الوافي : 6 / 125 ، ح 3914 .
قطعة منه في ( الخاتم ) .
( 4 ) الاستبصار : 1 / 49 ، ح 138 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1038 .