الرابع في حكم عزل زكاة الفطرة ومقدارها :
( 654 ) 1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : محمد بن الحسن الصفّار ، عن محمد بن مسلم ، عن سليمان بن حفص المروزي « 1 » ، قال : سمعته يقول : إن لم تجد من تضع الفطرة فيه ، فأعز لها تلك الساعة قبل الصلاة .
والصدقة بصاع من تمر ، أو قيمته في تلك البلاد دراهم « 2 » .
الخامس في حكم نقل زكاة الفطرة من بلد إلى بلد آخر :
1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . علي بن بلال « 3 » ، قال : كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ورجل من إخوانه في بلدة أخرى ، يحتاج ، أن يوجّه له فطرة أم لا ؟
فكتب عليه السّلام : تقسم الفطرة على من حضرها ، ولا توجّه ذلك ، إلى بلدة أخرى وإن لم تجد موافقا « 4 » .
هامش
( 1 ) تقدّمت ترجمته في ب 4 ( حكم مفطرات الصوم وكفّارته ) .
( 2 ) التهذيب : ج 4 ، ص 87 ، ح 256 .
عنه الوافي : ج 10 ، ص 245 ، ح 9520 .
الاستبصار : ج 2 ، ص 50 ، ح 169 .
عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 347 ، ح 12196 ، وص 356 ، ح 12224 ، قطعة منه .
( 3 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، كتابه عليه السّلام إليه ) .
( 4 ) التهذيب : ج 4 ، ص 88 ، ح 258 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى علي بن بلال ) ، رقم 922 .