فكتب عليه السّلام : . . . ولا تعطوهم من الزكاة . . . « 1 » .
2 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : . . . عن الحسن بن العبّاس بن حريش الرازي . . .
عن أبي جعفر الجواد عليه السّلام [ قال ] : من قال بالجسم ، فلا تعطوه من الزكاة . . . « 2 » .
الثاني في حكم دفع الزكاة إلى المخالف :
1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . علي بن بلال « 3 » ، قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي ؟
فكتب عليه السّلام : لا تعط الصدقة والزكاة إلّا لأصحابك « 4 » .
الثالث في حكم دفع الزكاة إلى من يشرب الخمر :
( 652 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن داود الصرمي « 5 » ، قال : سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة
هامش
( 1 ) الأمالي : ص 229 ، ح 3 .
تقدّم الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 934 .
( 2 ) التوحيد : ص 101 ، ح 11 .
تقدّم الحديث بتمامه في ب 3 ، ( شرائط إمام الجماعة ) ، رقم 637 .
( 3 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ( كتابه عليه السّلام إليه ) .
( 4 ) التهذيب : ج 4 ، ص 54 ، ح 140 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى علي بن بلال ) ، رقم 923 .
( 5 ) وهو داود بن مافنة الصرمي ، صرّح به السيّد الخوئي في المعجم : ج 7 ، ص 129 ، رقم 4422 ، والأردبيلي ، جامع الرواة : ج 1 ، ص 305 و 309 .
قال النجاشي في ترجمته : روى عن الرضا عليه السّلام وبقي إلى أيّام أبي الحسن صاحب العسكر عليه السّلام ، وله إليه مسائل ، راجع رجال النجاشي : ص 161 رقم 425 .
وروى عن أبي جعفر محمد بن علي وأبي الحسن وأبي الحسن محمد بن علي ، وأبي -