فقال : قد سئل « 1 » جعفر بن محمد عليه السّلام عن ذلك ؛ فقال : إنّ الزوج إذا قذف امرأته ، فقال : رأيت ذلك بعيني ، كانت شهادته أربع شهادات باللّه .
وإذا قال : إنّه لم يره ، قيل له : أقم البيّنة على ما قلته ، وإلّا كان بمنزلة غيره .
وذلك إنّ اللّه عزّ وجلّ جعل للزوج مدخلا يدخله لم يجعله لغيره من والد ، ولا ولد ، ويدخله بالليل والنهار ، فجائز أن يقول رأيت .
ولو قال غيره : رأيت قيل له : وما أدخلك المدخل الذي ترى هذا فيه وحدك ، أنت متّهم ، ولا بدّ أن يقام عليك الحدّ الذي أوجبه اللّه عليك « 2 » .
4 - الحضيني رحمه اللّه : . . . محمد بن الوليد بن يزيد . . .
فقلت : جعلت فداك ! فما لمواليكم في آلاتكم ؟
فقال [ أبو جعفر الجواد عليه السّلام ] : إنّ جدّي جعفر الصادق ( عليه السّلام ) كان له غلام يمسك عليه بغلته إذا دخل المسجد ، فبينما هو في بعض الأيّام جالس في المسجد ، إذ أقبلت من خراسان قافلة ، فأقبل رجل منهم إلى الغلام ، وفي يده البغلة .
فقال له : من داخل المسجد ؟
فقال : مولاي جعفر الصادق ابن رسول اللّه .
فقال له الرجل : هل لك يا غلام ! تسأله يجعلني مكانك ، وأكون له مملوكا ،
هامش
( 1 ) في الكافي : [ أبو ] جعفر ، بدل جعفر بن محمد .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ، ص 348 ، ح 1670 .
عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 419 ، ح 24 .
التهذيب : ج 8 ، ص 192 ، ح 670 ، عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الكوفي . . . .
عنه وعن الفقيه والكافي ، وسائل الشيعة : ج 22 ، ص 417 ، ح 28926 .
الكافي : ج 7 ، ص 403 ، علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف . . . .
عنه نور الثقلين : ج 3 ، ص 577 ، ح 49 .