أهل التوراة ، ولا أهل الإنجيل ، ولا أهل الزبور ، ولا أهل الفرقان إلّا فرّقت بين أهل كلّ كتاب بحكم ما في كتابهم « 1 » .
18 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . عن أحمد بن محمد ، قال : سألته عن الطلاق ؟
فقال عليه السّلام : على طهر ، وكان علي عليه السّلام يقول : لا يكون طلاق إلّا بالشهود . . . « 2 » .
( 1033 ) 19 - السيّد بن طاوس رحمه اللّه : وقد وقع في خاطري أن أختم هذا الكتاب بوصيّة أبيك أمير المؤمنين عليه السّلام - الذي عنده علم الكتاب صلّى اللّه عليه - إلى ولده العزيز عليه ، وبرسالته إلى شيعته وذكر المتقدّمين عليه ، ورسالته في ذكر الأئمّة من ولده عليهم السّلام .
ورأيت أن تكون رواية الرسالة إلى ولده عليه السّلام بطريق المخالفين والمؤالفين ، فهو أجمع على ما تضمّنته من سعادة الدنيا والدين .
فقال أبو أحمد الحسن بن عبد اللّه بن سعيد العسكري في كتاب ( الزواجر والمواعظ ) في الجزء الأول منه ، من نسخة تاريخها ذو القعدة من سنة ثلاث وسبعين والأربعمائة ، ما هذا لفظه : وصيّة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام لولده ، ولو كان من الحكمة ما يجب أن يكتب بالذهب لكانت هذه .
وحدّثني بها جماعة فحدّثني علي بن الحسين بن إسماعيل ، قال : حدّثنا الحسن بن أبي عثمان الادمي ، قال : أخبرنا أبو حاتم المكتّب يحيى بن حاتم ابن عكرمة ، قال : حدّثني يوسف بن يعقوب بأنطاكيّة ، قال : حدّثني بعض أهل
هامش
( 1 ) بصائر الدرجات : الجزء الثالث ، ص 154 ، ح 8 .
عنه البحار : ج 40 ، ص 137 ، ح 29 .
( 2 ) التهذيب : ج 8 ، ص 50 ، ح 159 .
تقدّم الحديث بتمامه في ف 5 ، ب 10 ( شروط صحّة الطلاق ) ، رقم 710 .