الرابع في قضاء النوافل :
1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . عن محمد بن الفرج ، قال : كتبت : أسأل عن أوقات الصلاة ؟
فأجاب عليه السّلام : . . . وأحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين .
واقض بعدهما النوافل ، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ، ثمّ اقض بعد ما شئت « 1 » .
2 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . علي بن بلال « 2 » ، قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس ؟
فكتب عليه السّلام : لا يجوز ذلك إلّا للمقتضي ، فامّا لغيره فلا .
وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها « 3 » .
الخامس في نافلة ليلة المبعث :
1 - السيّد بن طاوس رحمه اللّه : . . . محمد بن عفير الضبي عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال : . . . قال عليه السّلام : إذا صلّيت العشاء الآخرة وأخذت مضجعك ثمّ
هامش
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 1 ، ( قراءته عليه السّلام في نافلة المغرب ) ، رقم 509 .
( 1 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 255 ، ح 914 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى محمد بن الفرج ) ، رقم 970 .
( 2 ) تأتي ترجمته في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إليه ) .
( 3 ) التهذيب : ج 2 ، ص 175 ، ح 696 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى علي بن بلال ) ، رقم 924 .