فكتب عليه السّلام : في أيّ وقت صلّى فهو جائز إن شاء اللّه « 1 » .
الثاني في نافلة الفجر :
1 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . علي بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي جعفر عليه السّلام : الركعتان اللّتان قبل صلاة الفجر ، من صلاة اللّيل هي ، أم من صلاة النهار ؟ وفي أيّ وقت أصلّيهما ؟
فكتب عليه السّلام بخطّه : احشوهما في صلاة اللّيل حشوا « 2 » .
الثالث في نافلة المغرب :
1 - الشيخ المفيد رحمه اللّه : . . . وصلّى [ أبو جعفر الثاني عليه السّلام ] بالناس صلاة المغرب . . . وقام من غير أن يعقّب ، فصلّى النوافل أربع ركعات . . . « 3 » .
2 - السيّد بن طاوس رحمه اللّه : . . . عن أبي سعيد الادمي ، رفعه إلى أبي الحسن وإلى أبي جعفر عليهما السّلام : إنّهما كانا يقرءان في الركعتين الثالثة والرابعة من نوافل المغرب :
في الثالثة : « الحمد » وأوّل « الحديد إلى : عليم بذات الصدور » .
وفي الرابعة : « الحمد » وآخر « الحشر » « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 337 ، ح 1393 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى محمد بن عيسى ) ، رقم 965 .
( 2 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 283 ، ح 1028 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى رجل ) ، رقم 989 .
( 3 ) الإرشاد : ص 323 ، س 21 .
تقدّم الحديث بتمامه في ف 2 ، ب 4 ، ( معجزته عليه السّلام في إثمار السدرة اليابسة ) ، رقم 395 .
( 4 ) فلاح السائل : ص 233 ، س 11 .