ممّا يأمرك به علي بن حديد - فقلت : نعم « 1 » .
( 639 ) 4 - ابن إدريس الحلّي رحمه اللّه : من كتاب أبي عبد اللّه السيّاري ، قال :
وقلت له « 2 » [ أي أبي جعفر الثاني عليه السّلام ] مرّة أخرى : إنّ القوم من مواليك يجتمعون فتحضر الصلاة فيؤذّن بعضهم ويتقدّم أحدهم فيصلّي بهم .
فقال عليه السّلام : إن كانت قلوبهم كلّها واحدة فلا بأس .
( قلت ) : ومن لهم بمعرفة ذلك ؟
إلى أن قال عليه السّلام : فدعوا الإمامة لأهلها « 3 » .
5 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . إبراهيم بن شيبة ، قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السّلام أسأله عن الصلاة خلف من يتولّى أمير المؤمنين عليه السّلام وهو يرى المسح على الخفّين ؛ أو خلف من يحرّم المسح وهو يمسح ؟
فكتب عليه السّلام : إن جامعك وإيّاهم موضع ، فلم تجد بدّا من الصلاة ، فأذّن لنفسك وأقم ، فإن سبقك إلى القراءة فسبّح « 4 » .
6 - الشيخ الطوسي رحمه اللّه : . . . عن أبي عبد اللّه البرقي ، قال : كتبت إلى
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ، ص 374 ، ح 5 .
عنه وسائل الشيعة : ج 8 ، ص 315 ، ح 10771 .
التهذيب : ج 3 ، ص 266 ، ح 755 ، قطعة منه .
عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : ج 8 ، ص 309 ، ح 10750 ، قطعة منه ، والوافي : ج 5 ، ص 1182 ، ح 8002 ، والبحار : ج 85 ، ص 39 ، س 9 .
قطعة منه في ف 7 ، ب 1 ، ( موعظته عليه السّلام في صلاة الجماعة ) .
( 2 ) في وسائل الشيعة : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السّلام .
( 3 ) مستطرفات السرائر : ص 49 ، ضمن ح 11 .
عنه البحار : ج 85 ، ص 107 ، ضمن ح 79 ، ووسائل الشيعة : ج 8 ، ص 349 ، ح 10874 .
( 4 ) التهذيب : ج 3 ، ص 276 ، ح 807 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى إبراهيم بن شيبة ) ، رقم 876 .