موسى ، عن الحسن بن العبّاس بن حريش الرازي ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيّب - يعني علي بن محمد - وعن أبي جعفر الجواد عليهما السّلام أنّهما قالا :
من قال بالجسم ، فلا تعطوه من الزكاة ، ولا تصلّوا وراءه « 1 » .
2 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : . . . عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن موسى الرضا عليهم السّلام : جعلت فداك ! أصلّي خلف من يقول بالجسم ؟ . . . .
فكتب عليه السّلام : لا تصلّوا خلفهم ! . . . « 2 » .
( 638 ) 3 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : إنّ مواليك قد اختلفوا ، فأصلّي خلفهم جميعا ؟
فقال : لا تصلّ إلّا خلف من تثق بدينه ، ثمّ قال : ولي موال .
فقلت : أصحاب ؟
فقال مبادرا قبل أن أستتمّ ذكرهم : لا ! يأمرك علي بن حديد بهذا - أو هذا
هامش
( 1 ) التوحيد : ص 101 ، ح 11 .
عنه وسائل الشيعة : ج 9 ، ص 228 ، ح 11900 ، وج 8 ، ص 312 ، ح 10761 ، والبحار :
ج 3 ، ص 303 ، ح 39 ، وج 85 ، ص 73 ، ح 27 ، وص 85 ، ح 43 ، وج 93 ، ص 66 ، ح 35 .
التهذيب : ج 3 ، ص 283 ، ح 840 .
من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 248 ، ح 1112 .
عنه الوافي : ج 8 ، ص 1183 ، ح 8003 .
قطعة منه في ب 5 ، ( حكم دفع الزكاة إلى من يقول بالجسم ) ، وف 4 ، ب 1 ، ( صفات اللّه وأسماؤه عزّ وجلّ ) .
( 2 ) الأمالي : ص 229 ، ح 3 .
يأتي الحديث بتمامه في ف 8 ، ب 2 ، ( كتابه عليه السّلام إلى علي بن مهزيار ) ، رقم 934 .