الثاني في لباس المصلّي :
حكم التوشّح بالإزار فوق القميص :
( 628 ) 1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : وقد رويت رخصة في التوشّح بالإزار فوق القميص عن العبد الصالح عليه السّلام ، وعن أبي الحسن الثالث عليه السّلام ، [ و ] عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام : وبها آخذ وأفتي « 1 » .
حكم الاتّزار بالقميص والمنديل :
1 - الشيخ الصدوق رحمه اللّه : . . . عن موسى بن القاسم البجلّي ، قال : رأيت أبا جعفر الثاني عليه السّلام يصلّي في قميص قد اتّزر فوقه بمنديل ، وهو يصلّي « 2 » .
حكم الصلاة في الفنك والسنجاب والسمور :
( 629 ) 1 - محمد بن يعقوب الكليني رحمه اللّه : علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، عن أبي علي بن راشد ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما تقول في الفراء ؟ أيّ شيء يصلّي فيه ؟
قال عليه السّلام : أيّ الفراء ؟
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 169 ، س 5 .
عنه البحار : ج 80 ، ص 206 ، س 12 ، ووسائل الشيعة : ج 4 ، ص 397 ، ح 5511 ، والوافي : ج 7 ، ص 389 ، س 12 .
( 2 ) التهذيب : ج 2 ، ص 215 ، ح 843 .
تقدّم الحديث بتمامه في ف 3 ، ب 1 ، ( لباسه عليه السّلام في الصلاة ) ، رقم 513 .